العلامة الحلي

153

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الجهرية ، والإخفاتية - وبه قال عمر ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وهو مذهب عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد « 1 » - وهو موافق لقولنا في الإخفاتية ، وقد بيّنا وجوب الجهر في الجهرية . وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأبو عبيد : لا يجهر بها بحال . ونقله الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وعمار « 2 » لأنّ أنسا قال : صليت خلف النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فلم أسمعه يجهر بها « 3 » . ولا حجة فيه لصغره أو بعده . وقال النخعي : جهر الإمام بها بدعة « 4 » . وقال مالك : المستحب أن لا يقرأها « 5 » . وقال ابن أبي ليلى ، والحكم ، وإسحاق : إن جهرت فحسن وإن أخفيت فحسن « 6 » . فروع : أ - أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا ، أو تقديرا ، وحدّ

--> ( 1 ) الميزان للشعراني 1 : 141 ، الشرح الكبير 1 : 553 ، حلية العلماء 2 : 86 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 254 ، اللباب 1 : 68 ، المغني 1 : 557 ، العدة شرح العمدة : 74 ، المجموع 3 : 342 ، الميزان 1 : 141 ، المنتقى للباجي 1 : 150 ، القوانين الفقهية : 63 ، بداية المجتهد 1 : 124 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 96 ، نيل الأوطار 2 : 216 ، الشرح الكبير 1 : 553 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 299 - 399 ، سنن النسائي 2 : 135 ، سنن الدارمي 1 : 283 ، سنن الدارقطني 1 : 314 - 1 ، سنن البيهقي 2 : 50 و 51 . ( 4 ) الميزان 1 : 141 ، نيل الأوطار 2 : 217 ، حلية العلماء 2 : 87 . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 64 ، المنتقى للباجي 1 : 150 ، بداية المجتهد 1 : 124 ، الميزان 1 : 141 ، المغني 1 : 556 ، الشرح الكبير 1 : 552 ، المبسوط للسرخسي 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 253 ، نيل الأوطار 2 : 218 . ( 6 ) المجموع 3 : 342 ، الميزان 1 : 141 ، المبسوط للسرخسي 1 : 17 ، نيل الأوطار 2 : 218 .